العيني
212
البناية شرح الهداية
وإن قال : طلقها تطليقة تملك الرجعة ، فهو إجازة ، لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح ، فتتعين الإجازة . لو قال لعبده : تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ، ودخل بها ؛ فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : يؤخذ منه إذا عتق ، وأصله أن الإذن في النكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده ، فيكون هذا المهر ظاهرا في حق المولى . وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غير ،